تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4110 - وإن قال له: يا ابن الحجام، أو: يا ابن الخياط، فإن كان من العرب ضرب الحد، إلا أن يكون من آبائه أحد يعمل ذلك [العمل] ، وإن كان من الموالي رأيت أن يحلف بالله ما أراد قطع نسبه، ولا يحد وعليه التعزير، لأن ذلك [من] أعمال الموالي.

وسئل مالك - رحمه الله - عمن قال لرجل: يا ابن المطوق، يعني: الراية [التي] تجعل في الأعناق وهو مولى فقال: لا يحد، وكأني رأيته أن لو كان عربيا لجعل عليه الحد.

4111 - ومن قال لرجل أبيض: يا حبشي، فإن كان من العرب حد، وإن كان من غير

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٩٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٩٦