تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4083 - ويجوز العفو في القصاص الذي للناس بعد بلوغ الإمام.

ومن قال لرجل: يا مخنث، فرفعه إلى الإمام حد، إلا أن يحلف أنه لم يرد قذفا، فإن حلف أدب ولم يحد.

4084 - ولا يقوم بالقذف إلا المقذوف.

وإن شهد قوم على رجل أنه قذف فلانا وفلان يكذبهم، ويقول: ما قذفني، لم تجز شهادتهم، إلا أن يكون المقذوف هو الذي أتى بهم وادعى ذلك، ثم أكذبهم بعد أن شهدوا عند السلطان، أو قال: ما قذفني، فإنه حد وجب لا يزيله هذا، بمنزلة عفوه، ويضرب القاذف الحد، وإن قالت البينة بعد ما وجب الحد: ما شهدنا إلا بزور، درئ الحد [عنه] . (1)

4085 - وإذا شهد رجل على رجل بشرب الخمر أو بالزنا، وقال للقاضي: أنا آتيك بشهود على ذلك، فإن ادعى أمرا قريبا في الحضر، حبس هو والمشهود عليه، ولا يؤخذ في هذا كفيل، وقيل له: ابعث إلى من يشهد معك، فإن أتى بمن يشهد معه أقيم على المشهود عليه الحد في الخمر، وإن لم يأت

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٨٠