تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن قال لرجل: يا لوطي، أو: يا عامل عمل قوم لوط، فعليه حد الفرية.

وإن قذفه ببهيمة أدب موجعا ولم يحد، إذ لا يحد من أتى بهيمة.

وكل ما لا يقام فيه الحد، فليس على من رمى رجلا بذلك حد الفرية.

ومن قذف رجلا بالزنى، فعليه الحد، وليس له أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان، وإن علم المقذوف من نفسه أنه كان [قد] زنى، فحلال له أن يحده.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٧٧