4068 - ومن قذف رجلا بالزنا، فقال القاذف حين رفع إلى القاضي: أنا آتي بالبينة أنه زان، أمكن من ذلك، ولا يجوز في ذلك إلا أربعة شهود.
ومن قال عند الإمام أو عند غيره: زنيت بفلانة، فإن أقام على قوله حد للزنا وللقذف، وإن رجع [عن ذلك] حد للقذف، وسقط عنه حد الزنا، ويقبل رجوعه، قال: أقررت لوجه كذا، أو لم يقل.
والمعترف بالزنا لا يكشف كما تكشف البينة، ويلزمه الحد رجما كان أو جلدا، بإقراره مرة واحدة، ولا يقر أربع مرات، فإذا رجع أقيل.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٧٢