تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن قتل أحدا قتل غيلة، فرفع إلى قاض يرى أن لا يقتله، وقضى بأن أسلمه إلى أولياء المقتول فعفوا عنه، فذلك حكم قد مضى، ولا يغيره من ولي بعده لما فيه من الاختلاف.

4056 - ومن دخل عل رجل في حريمه ليأخذ ماله، فهو كالمحارب.

وإن قامت بينة على محارب، فقتله رجل قبل أن تزكى البينة، فإن زكيت أدبه الإمام، وإن لم تزك قتل به. (1)

قال مالك: وجهاد المحاربين جهاد. والله الموفق.

* * *

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٦٣