ومن ألقى ثوبه في الصحراء، وذهب لحاجته وهو يريد الرجعة [إليه] ليأخذه، فسرقه رجل سرا، فإن كان منزلا نزله، قطع سارقه وإلا لم يقطع.
4013 - ومن سرق صبيا حرا أو عبدا من حرزه، قطع، وإن سرق عبدا [كبيرا] فصيحا، لم يقطع، وإن كان عجميا، قطع.
4014 - ومن سرق ثوبا لا يساوي ثلاثة دراهم، فيه دراهم أو دنانير مصرورة ولم يعلم أن ذلك فيه، قال مالك - رحمه الله -: أما الثوب وشبهه مما يعلم الناس أنه يرفع ذلك في مثله، فإنه يقطع وإن لم يدر ما فيه.
4015 - ولو سرق شيئا لا يرفع ذلك فيه، كالحجر والخشبة والعصا، لم يقطع إلا في قيمة ذلك دون ما رفع فيه من فضة أو ذهب.
4016 - وإذا شهد على رجل شاهد [عدل] أنه سرق نعجة، وشهد آخر أنه سرق
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٤٠