تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

4008 - وإذا كان في الحائط نخلة زال رأسها فقطعها رجل من أصلها فسرقها أو قلع نخلة بثمرها لم يقطع. وكذلك جميع الشجر.

ولو قطع هذا الجذع ربه ووضعه في الحائط فكان ذلك حرزا له، فسرقه رجل، قطع.

ويقطع سارق البقل إذا آواه حرزه، ما لم يكن قائما.

ويقطع سارق الزرنيخ والنطرون والنورة والحجارة والماء، إذا بلغت قيمته ثلاثة دراهم.

4009 - ومن سرق شيئا من الطير بازيا أو غيره، قطع. وأما سباع الوحش التي لا يؤكل لحمها إذا سرقها، فإذا كان في قيمة جلودها إذا ذكيت دون أن تدبغ ثلاثة دراهم، قطع، لأن لصاحبا بيع جلودها ما ذكى منها، والصلاة عليها وإن لم تدبغ.

4010 - ولا قطع في جلد ميتة لم يدبغ، فأما إن دبغ ثم سرق فإن كان قيمة ما فيه من الصنعة دون الجلد ثلاثة دراهم، قطع.

ومن سرق كلبا صائدا أو غير صائد، لم يقطع، لأن النبي ÷ حرم ثمنه. (1)

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٣٨