ومن أذنت له في دخول بيتك أو دعوته إلى طعامك فسرقك، فلا قطع فيه، وهذه خيانة.
3999 - ومن كابر رجلا بسلاح أو غيره على مال له في زقاق، أو دخل عليه حريمه في المصر، حكم عليه بحكم الحرابة.
وإذا سرقت الحرة أو من فيها علقة رق أو ذمية، قطعت.
وإذا دخل الحربي بأمان فسرق قطع، لأنه لو قتل قتلته، ولو تلصص قضي عليه بحكم الحرابة.
4000 - ولا يقطع الصبي إذا سرق ولا المجنون ولا المطبق، وأما الذي يجن ويفيق: فإن سرق [في حال جنونه لم يقطع وإن سرق] في حال إفاقته قطع [إلا أنه إن سرق في حال إفاقته فأخذ] في حال جنونه، استؤني به حتى يفيق.
4001 - وإذا سرق أحد الأبوين من مال الولد، لم يقطع، وكذلك الأجداد من قبل الأب
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٥