تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3950 - وإذا قالت امرأة: زنيت مع هذا الرجل، وقال الرجل: هي زوجتي، وقد وطئها، أو وجدا في بيت فأقرا بالوطء وادعيا النكاح، فإن لم يأتيا ببينة حدا.

3951 - ومن زنا بصغيرة يوطأ مثلها ولم يحصن، فعليه الحد.

3952 - وإن زنت امرأة بصبي مثله يجامع إلا أنه لم يحتلم، فلا حد عليها. وإن زنت بمجنون، فعليها الحد. ويحد قاذف المجنون.

3953 - وإن زنى مسلم بذمية، حد، وردت هي إلى أهل دينها، وإن شاءوا رجمها لم أمنعهم.

3954 - ومن زنى بمجنونة لا تعقل، أو أتى نائمة، أو اغتصب امرأة، فعليه الحد والصداق لكل واحدة منهن.

3955 - ومن وطئ أمة بيده رهنا، وقال: ظننتها تحل لي، حد، ولا يعذر بذلك أحد، ولا العجم إذا ادعوا الجهالة.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٠٨