أحيا في غير أصل كان له، فأما من ملك أرضا بخطة أو شراء ثم أسلمها فهي له، وليس لأحد أن يحييها.
3934 - ولو نزل قوم أرضا من أرض البرية فرعوا ما حولها أو حفروا بئرا لمواشيهم، لم يكن هذا إحياء لمرعاهم، [و] هم والناس في المرعى سواء، ولا يمنع الكلأ إلا رجل له أرض قد عرفت له، فهذا الذي يمنع كلأها، أو يبيعه إن احتاج إليه، وهؤلاء أحق ببئرهم حتى يرووا ثم يكون فضلها للناس، وليس لهم بيعها ولا منع فضل مائها.
3935 - ومن سيل ماء عن أرض غرقة، أو نزل بغيضة فقطع شجرها، فذلك إحياء.
ومن حفر بئرا بعيدة من بئرك، فانقطع ماء بئرك من حفر بئره وعلم ذلك، فلك ردمها عليه.
3936 - ومن حفر بئرا حيث لا يجوز له، ضمن ما عطب فيها من دابة أو إنسان.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٩٧