تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فمات أحدهما لكان نصيب الحي حرا من راس ماله في قوله: نصيبي منه بعد موت فلان حر.

3832 - ومن استعار دنانير أو دراهم أو فلوسا أو طعاما، فذلك سلف مضمون لا عارية.

وقال مالك فيمن حبس على رجل مائة دينار يتجر بها أمدا معلوما، فإنه ضامن لما نقصت، وهي كالسلف، وذلك جائز، فإن شاء قبلها على ذلك أو ردها، فترجع ميراثا.

وقال في امرأة حبست دنانير على ابنة ابنتها على أن تنفق منها إذا أرادت الحج أو نفست، فذلك نافذ فيما شرطت، وليس للابنة أن تتعجلها قبل [ذلك على] أن تضمنها.

3833 - ومن اعترف دابة فأقام البينة أنها له، سألهم القاضي عن علمهم، فإن شهدوا أنهم لا يعلمون أنه باع ولا وهب، قضي له بها بعد يمينه على البت أنه

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٣١٤