تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال مالك - رحمه الله - فيمن استعار دابة ليركبها إلى موضع، فلما رجع زعم ربها أنه أعارها إياه إلى دون ما ركبها إليه، أو إلى بلد آخر: فالقول قول المستعير إن ادعى ما يشبه مع يمينه، ويكون عليه فضل ما بين كراء الموضع الذي [أقر المعير أنه أعار إليه، وبين كراء الموضع الذي] ركب إليه المستعير [إذا ادعى ما لا يشبه] .

وكذلك إن اختلفا فيما حمل عليها، [صدق المستعير فيما يشبه] .

3826 - ومن استعار مهرا فحمل عليها حمل بز، لم يصدق أنه استعاره لذلك، وإن كان بعيرا، صدق.

ومن استعار دابة ليحمل عليها حنطة، فحمل عليها حجارة، فكل ما حمل عليها مما ÷وأضر بها مما استعارها له فعطبت به، فهو ضامن.

وإن كان مثله في لضرر لم يضمن، كحمله عدسا في مكان حنطة أو كتانا أو قطنا في مكان بز.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٣٠٨