تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كانت أمة فزوجها فحملت وماتت من الولادة، فهو ضامن. وكذلك لو عطبت تحت الفحل. (1)

وقد روي عن مالك - رحمة الله عليه - فيمن رهن جارية عند رجل فزوجها المرتهن بغير أمر صاحبها، فحملت وماتت من النفاس، أن ضمانها من الراهن. وقال ابن القاسم: ضمانها من المرتهن.

3820 - ومن أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٣٠٢