أو كانت أمة فزوجها فحملت وماتت من الولادة، فهو ضامن. وكذلك لو عطبت تحت الفحل. (1)
وقد روي عن مالك - رحمة الله عليه - فيمن رهن جارية عند رجل فزوجها المرتهن بغير أمر صاحبها، فحملت وماتت من النفاس، أن ضمانها من الراهن. وقال ابن القاسم: ضمانها من المرتهن.
3820 - ومن أودعته إبلا فأكراها إلى مكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٢