تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3420 - ومن له دين على رجل إلى أجل، فأخذ به منه قبل الأجل حميلا أو رهنا على أن يوفيه حقه إلى الأجل أو إلى دونه، فذلك جائز.

وإن أخره به بعد الأجل برهن أو حميل جاز، لأنه ملك قبض دينه مكانه، فتأخيره به كابتداء سلف على حميل أو رهن، وإن لم يحل الأجل فأخره به إلى أبعد من الأجل بحميل أو رهن، لم يجز، لأنه سلف بنفع.

قال غيره: ولا يلزم الحميل شيء ولا يكون الرهن به رهنا، وإن قبض في فلس الغريم أو موته.

3421 - ومن قال لرجل: إن لم أوفك بغريمك غدا فأنا ضامن لما عليه، فمضى الغد وادعى الحميل أنه أوفاه به، فالبينة عليه وإلا غرم، إلا أن بوافيه به الآن قبل الحكم عليه فيبرأ من المال.

3422 - ومن كان بينه وبين رجل خلطة في معاملة، فادعى عليه حقا، لم يجب له عليه كفيل بوجهه حتى يثبت حقه.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٣٠