تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وغيره عن [مالك] أن الثمن يوقف ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت. [قال سحنون:] وعليه أكثر الرواة.

[قال ابن القاسم:] وأما الذي يشترى لفلان إن امتنع سيده من بيعه ليزداد ثمنا دفع ثمنه وزيادة ثلث ثمنه إلى الموصى له،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٢٣١