وغيره عن [مالك] أن الثمن يوقف ما رجي بيع العبد إلا أن يفوت بعتق أو موت. [قال سحنون:] وعليه أكثر الرواة.
[قال ابن القاسم:] وأما الذي يشترى لفلان إن امتنع سيده من بيعه ليزداد ثمنا دفع ثمنه وزيادة ثلث ثمنه إلى الموصى له،
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٢٣١