تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو قام الحاضر على الغريم فلم يجد عنده إلا قدر حقه، قضى له الإمام بما ينويه في المحاصة لو كان صاحبه معه، فإن جهل الإمام فقضى له بجميع حقه، كان للقادم أن يدخل معه فيه، لأنه كالتفليس.

وقال غيره: يدخل عليه القادم، قضي له بذلك كله أو بنصفه كالتفليس.

3406 - ومن قال لرجل: ما ثبت لك قبل فلان الذي تخاصمه فأنا له [به] كفيل، فاستحق قبله مالا كان هذا الكفيل ضامنا له.

وكل من تبرع بكفالة لزمته، فإن مات هذا الكفيل قبل ثبات الحق، ثم ثبت الحق بعد موته، لزم ذلك في مال الكفيل. (1)

ومن قال لرجل: احلف أن الدين الذي تدعي قبل أخي حق وأنا له ضامن،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ١٩