تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كان قد هدم جميع بنيانها أيضا، فإن أبيا كانا شريكين بقيمة ما لكل واحد منهما.

قال مالك: ومن ابتاع دارا فاستحق رجل منها شقصا، فله أن يأخذ بقية الدار بالشفعة، فإن اصطلحوا على أن يأخذ المستحق بالشفعة بيتا ن الدار بما يصيبه من الثمن بعد تقويم جميع الدار، فذلك جائز. (1)

3665 - وليس لأحد المتفاوضين فيما باع الآخر شفعة، لأن بيع أحدهما يلزم صاحبه. قيل: فإن تفاوضا في الدور؟ قال: ما أعرف المفاوضة في الدور، فإن نزل ذلك فلا شفعة للآخر. وليس لرب المال أن يبيع شيئا مما بيد العامل بغير أمره.

3666 - وإذا اشترى المقارض من المال شقصا هو شفيعه، فله الشفعة، ولا يمنعه رب المال، ولو كان رب المال هو الشفيع، فله القيام أيضا.

3667 - ولأم الولد والمكاتب الشفعة، وللعبد المأذون [الشفعة] ، وإن لم يكن مأذونا فذلك لسيده، إن أحب أخذ الشفعة لعبده أو ترك، وإن سلمها المأذون، فلا قيام

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ١٦٤