تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3594 - وإن أسلمت دنانير في طعام أو غيره، فاستحقت بيد المسلم إليه قبل أن تقبض ما سلمت فيه أو بعد [ذلك] ، فالسلم تام وعليك مثلها، وكذلك الدراهم والفلوس، وكذلك في البيعالناجز.

ولو أسلمت عرضا، أو حيوانا، أو رقيقا، أو شيئا مما يكال أو يوزن، من طعام أو عرض فيما يجوز أن تسلمه فيه، فاستحق ما دفعت، أو وجد به عيبا [يرده] به، فرده قبل أن تقبض ما أسلمت فيه أو بعد قبضه، فالسلم ينتقض.

وكذلك ينتقض البيع الناجز، وترد ما قبضت إن كان قائما أو مثله إن كنت استهلكته.

ومن أسلف في طعام مضمون فلما قبضه استحق من يده، فإنه يرجع بمثله ولا ينتقض السلف.

3595 - ومن ابتاع طعاما كيلا أو وزنا فتلف قبل أن يقبضه، انتقض البيع، وليس على البائع أن يأتي بمثله.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ١٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ١٢١