تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يدفع الدراهم أو نصفها إلى غريمك وقبضت أنت ما بقي، وذلك كله معا، لم ينبغ ذلك حتى تقبضها أنت منه، ثم تدفعه إلى من شئت، لأنكما افترقتما قبل تمام القبض.

2499 - وإن وكلت رجلا يصرف لك دينارا، فلما صرفه أتيته قبل أن يقبض فأمرك بالقبض وقام فذهب، فلا خير فيه.

2500 - ولا يصلح للرجل أن يصرف ثم يوكل ن يقبض له، ولكن يوكل من يصرف له ويقبض.

ومن لك عليه دراهم فقلت له: صرفها لي بدينار وجئني به، لم يجز، وكأنك فسختها [عليه] في دينار فيصير صرفا متأخرا، أو أخرته بها إلى أن يشتريه لك

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٩٩