بين الناس مجرى العين المسكوك لكرهت بيعها بذهب أو ورق نظرة.
ولا يباع فلس بفلسين نقدا ولا مؤجلا.
2491 - وإن اشتريت من رجل عشرين درهما بدينار وأنتما في مجلس [واحد] ، ثم استقرضت أنت دينارا من رجل إلى جانبك، واستقرض هو الدراهم من رجل إلى جانبه فدفعت إليه الدينار، وقبضت الدراهم، فلا خير فيه، ولو كانت الدراهم معه
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٩٤