تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أول قولي مالك فيها أنها أصناف مختلفة في البيع، ويجوز فيها التفاضل، وبه أقول.

ولا يجوز ذلك في قوله الآخر الذي رجع إليه فجعلهما صنفا واحدا، وكره التفاضل فيها.

ولا يجوز مبلول العدس بيابسه ولا مبلوله كالحنطة، لأن البلل يختلف.

2483 - ولا خير في اللحم الني الغريض بقديد يابس أو مشوي، لا متساويا

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٨٥