تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2347 - والعبيد صنف [واحد] إلا ذو النفاذ والتجارة، فلا بأس أن يسلم عبد تاجر صقلي أو بربري [أو نوبي] ، في نوبيين أو غيرهما لا تجارة فيهما، قال يحيى بن سعيد: أو حاسب كاتب في وصفاء سواه قليل أو كثير.

2348 - ومن باع غلاما معجلا بعشرة أفراس إلى أجل، وعشرة دنانير ينتقدها جاز.

قال يحيى بن سعيد: ومن سلف في غلام أمرد جسيم صبيح، فلم يوجد عند الأجل، فأخذ مكانه وصيفين، أو حيوانا، أو رقيقا، أو عروضا وبرئ أحدهما من صاحبه في مقعد واحد، فلا بأس به.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٨