تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3314 - ومن أقام شاهدين على حق له، فليس عليه أن يحلف مع شاهديه، إلا أن يدعي المديان أنه قد قضاه فيما بينه وبينه فإنه يحلفه، فإن نكل حلف المطلوب وبرئ.

3315 - ومن قضى له بمورث أو غيره لم يؤخذ منه كفيل، وذلك جزر ممن فعله.

3316 - ومن اشترى منك ثوبا ونقدك الثمن فقبضته وجحدت الاقتضاء وطلبت يمينه فأراد هو أن يحلف أنه لا حق لك قبله، فليس له ذلك. قال مالك - رحمه الله -: ولك أن تحلفه أنه ما اشترى منك سلعة كذا بكذا، لأن هذا يريد أن يورك. قال ابن القاسم: يريد بقوله: "يورك": الإلغاز.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٦١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٦١٣