تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال سحنون: وقد كان يقول غير هذا، وروي عن مالك أنه قال: تنزع من يد المطلوب، وتوقف.

قال ابن القاسم: وإن قالت البينة: لا نعرف كم الورثة، لم يقض لهذا بشيء من الدار ولا ينظر إلى تسمية المدعي للورثة، وتبقى الدار للذي هي في يده حتى يثبت عدد الورثة [ببينة] .

3312 - قال مالك: ومن ادعى أرضا وتبين لدعواه وجه، والذي هي في يديه يحفر فيها عينا فإنه يمنع ويوقف، وليس له أن يقول: دعوني أعمل، فإن ثبتت له هدمت ذلك.

وقال غيره: ومن أقام بينة غير قاطعة في أرض فليس للذي هي في يديه أن يبيع،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٦١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٦١١