تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا ظنين ولا جار لنفسه ولا دافع لها. (1)

3262 - ولا تجوز شهادة السؤال إلا في التافه اليسير فتجوز إذا كان عدلا، ولا تجوز شهادة المغني والنائحة إذا عرفوا بذلك. (2)

3263 - قال مالك: ولا تجوز شهادة الشاعر الذي يمدح من أعطاه ويهجو من منعه، وإن كان لا يهجو أحدا، [ويأخذ ممن أعطاه] قبل إذا كان عدلا.

3264 - ومن أدمن على اللعب بالشطرنج لم تجز شهادته [وإن كان إنما هو المرة بعد المرة فشهادته جائزة] إذا كان عدلا، وكره مالك اللعب بها وإن قل، وقال: هي أشر من النرد.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٥٨٤