تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أنه يقضى عليه في غيبته، ولكن يخبر بمن شهد عليه وبالشهادة، فلعل له حجة، فإن كانت عنده حجة وإلا حكم عليه.

3253 - وسئل مالك عن أشياء قضت فيها ولاة المياه، فرأى أن تجوز إلا في جور بين، وكذلك والي الفسطاط أمير الصلاة إن حكم، وكذلك والي الإسكندرية إن قضى بقضية أو استقضى قاضيا فقضى، فإنما ينقض من ذلك الجور البين.

ولو أن رجلين حكما بينهما رجلا فحكم بينهما، فليمضه القاضي ولا يرده، إلا أن يكون جورا بينا. ومسألة من اعترفت في يده دابة [أو غيرها، فسأل وضع قيمتها ليخرج بها إلى بلد بائعه] قد تقدم ذكرها في كتاب تضمين الصناع.

3254 - وكره مالك إجارة قسام القاضي، وأنا أرى إن وقع ذلك أن يكون على عدد

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٥٧٨