تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة [أو دعارة] أو فسق أو شرب خمر، لم ينتقض الكراء [ولكن] الإمام يمنعه من ذلك، ويكف أذاه عن الجيران، وعن رب الدار، وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه.

3109 - وإن اكترى قصار وحداد حانوتا، فأراد كل واحد مقدمه، ولم يقع كراؤهما على أن لأحدهما مقدم الحانوت من مؤخره، فالكراء لهما لازم، ويقسم بينهما إن انقسم، وإلا أكري عليهما، لأنه ضرر، والبيت مثله.

3110 - ومن اكترى بيتا فهطل عليه، لم يجبر رب البيت على الطر، ولا للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن، وله الخروج في الضرر البين من ذلك، إلا أن يطرها رباه فلا خروج له. قال غيره: الطر وكنس المراحيض مما يلزم رب الدار.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٤٨١