تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3060 - وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعا، ولا يردف رديفا، وكأنك تملك ظهرها، وكذلك السفينة، وإن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء، أو بغير كراء فلك كراؤه، إلا أن تكون اكتريت منه حمل أرطال مسماة، فالزيادة له. (1)

قال أشهب: إن أكراه ليحمله وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة للمكري وقد كان للمكتري منعه من الزيادة عليها [إذا أكراه الدابة] .

3061 - ومن اكترى دابة ليركبها فحمل [مكانه] مثله في الخفة والأمانة، لم يضمن. وإن أكرى ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون، ضمن.

وإن أكرى من غير مأمون فادعى تلف الدابة لم يضمن الثاني، إلا أن يأتي من سببه أو يتبين كذبه.

ويضمن المكتري الأول لربها [قيمتها] بتعديه، وأكره له أن يكري من

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٤٤٦