تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا اشترط أن يسقي العامل النخل بمائة، ويصرف رب النخل ماءه حيث شاء، لم يجز للزيادة المشترطة، كاشتراط زيادة دينار واحد، وقد يساوي الماء مالا عظيما.

2999 - ولا بأس أن يشترطا الزكاة في حظ أحدهما، لأنه يرجع إلى جزء معلوم ساقى عليه، فإن لم يشترطا شيئا فشأن الزكاة أن يبدأ بها، ثم يقتسمان ما بقي.

3000 - والشأن في المساقاة إلى الجذاذ، ولا تجوز شهرا أو سنة محدودة، وهي إلى الجذاذ، إذ لم يؤجلا، وإن كانت تطعم في العام [الواحد] مرتين فهي إلى الجذاذ الأول، حتى يشترط الثاني، ويجوز أن يساقيه سنين ما لم تكثر جدا. قيل: فعشرة؟ قال: لا أدري تحديد عشرة ولا ثلاثين ولا خمسين.

3001 - ومن أعطى رجلا أرضا يغرسها شجرا كذا ويقوم عليها حتى إذا بلغت الشجرة

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٤١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٤١٥