تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دينار بمائة جزء من مائة وجزء. وقال ابن أبي سلمة وابن القاسم: لصاحب المائة الدينار تسعة وتسعون، ويقسمان الدينار الباقي نصفين.

2981 - ومن انفلت له باز فلم يقدر على أخذه حتى استوحش فهو لمن وجده. (1)

وإن هربت النحل ولحقت مكانها بالجبال، فإن كان أصل النحل عند أهل المعرفة [بها] وحشية، فهي بمنزلة ما وصفنا من الوحش.

وإذا خرجت النحل من جبح هذا إلى جبح هذا، فإن علم ذلك وقدر

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٤٠٥