ومن لت سويقا بسمن وقال لربه: أمرتني أن ألته لك بعشرة دراهم، وقال ربه: لم آمرك أن تلته بشيء، قيل لصاحب السويق: إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا، فإن أبى قيل للات: اغرم له سويقه غير ملتوت، وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك، ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله.
وقال غيره: إن امتنع رب السويق أن يعطيه ما لته به قضي له على اللات بمثل سويقه غير ملتوت.
فإن قال: أمرتني أن ألته بعشرة ففعلت، فقال ربه: بل أمرتك بخمسة وبها لتته، فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة، لأنه مدع عليه الضمان.
وكذلك الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال لربه: بذلك أمرتني،
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧