تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومن لت سويقا بسمن وقال لربه: أمرتني أن ألته لك بعشرة دراهم، وقال ربه: لم آمرك أن تلته بشيء، قيل لصاحب السويق: إن شئت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا، فإن أبى قيل للات: اغرم له سويقه غير ملتوت، وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك، ولا يكونان شريكين في الطعام لوجود مثله.

وقال غيره: إن امتنع رب السويق أن يعطيه ما لته به قضي له على اللات بمثل سويقه غير ملتوت.

فإن قال: أمرتني أن ألته بعشرة ففعلت، فقال ربه: بل أمرتك بخمسة وبها لتته، فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة، لأنه مدع عليه الضمان.

وكذلك الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال لربه: بذلك أمرتني،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٨٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٨٧