تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو رضي بذلك رب الغنم لم يجز.

2939 - ومن مر براع فلا ينبغي له أن يستسقيه لبنا، وإذا توالدت الغنم حملا في رعاية الولد على عرف الناسن فإن لم تكن لهم سنة لم يلزمه رعايتها.

2940 - ولا ضمان على الرعاة إلا ما تعدوا فيه، أو فرطوا في جميع ما رعوه من الغنم والدواب لناس شتى، أو لرجل واحد، ولا يضمن [الراعي] ما سرق إلا أن تشهد بينة أنه ضيع أو فرط. قال أبو الزناد: وإلا لم يلزمه إلا يمين. (1)

قال ابن وهب: قال مالك - رحمه الله -: ولا ضمان عل العبد الراعي إلا أن ينحر شيئا فيضمنه.

قال أبو الزناد: وإن استرعي العبد بغير إذن سيده فنحر أو باع، فليس على سيده

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٧٣