تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2936 - والعبد المستأجر يمرض مرضا بينا أو يأبق أو يهرب إلى بلد الحرب، فإن الإجارة تفسخ، ولو رجع أو أفاق في بقية المدة لزمه تمامها.

قال غيره: إلا أن يكون فسخ الإيجار.

وقال في باب بعد هذا: إلا أن يتفاسخا قبل ذلك.

ولو هرب السيد إلى بلد الحرب كانت الإجارة بحالها لا تنتقض.

ولا تكرى أم الولد في الخدمة.

2937 - ومن استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع.

2938 - ومن استؤجر على رعاية غنم كثيرة لا يقوى على أكثر منها، فليس

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٧١