تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[في إجارة نزو الفحل]

2922 - ولا بأس بإجارة الفحل للإنزاء، كان فرسا، أو حمارا، أو بعيرا، أو تيسا، على نزو أكوام معلومة، أو أشهر بكذا، فإن شرط نزو الفحل حتى تعلق الرمكة لم تجز الإجارة. (1)

وذكر بيع ماء العيون قد جرى مستوعبا في كتاب التجارة [بأرض الحرب] .

2923 - وكره مالك - رحمه الله - أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، فإن فعل، أو أجر الوصي نفسه من يتيم في حجره تعقبه الإمام، فما كان خيرا لليتيم أمضاه. وكذلك الأب في ابنه الصغير.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٦٤