تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2851 - ولو باع أحدهما حقه أو صالح منه على عشرة أقفزة قمحا جاز، ولشريكه تركه واتباع الغريم، وأخذ نصف القمح من الشريك.

قال سحنون: ثم تكون بقية الدين بينهما، وذلك أنه تعدى له على دين فابتاع به شيئا، فهو كعرض باعه بغير أمره وليس كعين تعدى فيه.

والصلح في غير موضع أشبه شيء بالشراء، وهكذا قال غيره في [كتاب] المديان.

وقال فيه ابن القاسم: إن للذي لم يصالح أن يأخذ من شريكه نصف العرض الذي صالح عليه، ثم إذا قبض هو جميع حقه رد على المصالح قيمة العرض الذي أخذ منه يوم وقع الصلح به. (1)

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٢٢