تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبرص، فمن [البائع] ، وللمبتاع الرد، وكذلك إن وسوس في السنة فأطبق عليه وذهب عقله أو وسوس رأس كل شهر، [ولو جن في رأس شهر واحد من السنة] ، ثم لم يعاوده لرد، إذ لا يعرف ذهابه.

ولو جن عنده مرة ثم انقطع لم يجز بيعه حتى يبين، إذ لا يؤمن من عودته.

ولو أصابه في السنة جذام أو برص ثم برئ قبل علم المبتاع به لم يرده إلا أن يخاف عودته أهل المعرفة فيكون كالمجنون.

وليس له رده من الجرب والحمرة وإن تسلخ وورم، ولا من البهق في السنة.

ولو جنى عليه رجل في السنة بضربة أذهبت عقله لكان من المبتاع ولا يرد.

ولو أصابه في السنة صمم أو خرس لم يرد إذا كان معه عقله.

وإن ذهب من ذلك عقله كان من البائع، وعهدة السنة [وعهدة] الثلاث أمر قائم بالمدينة.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣١٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣١٣