وإن باعها السلطان عليه في دينه، ثم أيسر فاشتراها بقيت له رقا، وحل له وطؤها.
ومن وجد أمته التي باع بيد المبتاع بعد أن فلس كان أحق بها، إلا أن يعجل له بقية الغرماء جميع الثمن، فإن فعلوا ثم هلكت الأمة قبل أن تباع كانت من المديان، وعليه خسارتها، وله ربحها، وليس له منعهم من أداء ثمنها عنه بأن يقول: إما أبرأتموني مما تدفعون فيها أو أسلموها.
2837 - ومن باع لرجل سلعة بأمره من رجل، فإن أعلمه في العقد أنها لفلان فالعهدة على ربها، فإن ردت بعيب فعلى ربها ترد، وعليه الثمن لا على الوكيل، وإن لم يعلمه [الوكيل] أنها لفلان حلف الوكيل، وإلا ردت السلعة عليه.
2838 - وما باعه الطوافون في المزايدة مثل النخاسين وغيرهم، أو من يعلم أنه يبيع للناس، فلا عهدة عليهم في عيب ولا استحقاق، والتباعة على ربها إن وجد، وإلا أتبع.
وإذا ردت السلعة بعيب رد السمسار الجعل على البائع.