الثمن كسلعة ثانية، فتصير إذا أفردت بيع ثمرة لم يبد صلاحها. وهي كمال العبد إذا انتزعته رددته معه حين ترده بعيب، وإن هلك المال قبل انتزاعك لم يلزمك له نقص من ثمنك إن رددته بعيب.
وكذلك ما يأتي على الثمن من أمر من الله سبحانه قبل جذاذها.
قال أشهب في الثمرة وإن أبرت، وفي الصوف وإن تم يوم الصفقة: فهما غلة لا يرد ذلك في رده بالعيب.
قال ابن شهاب: وكذلك الدابة يسافر عليها ثم يردها بعيب، فلا كراء عليه.
2822 - وكل ما حدث بالرقيق والحيوان والدور عند المبتاع من عيب مفسد، فلا يرده إن وجد به عيبا إلا بما نقصه ذلك عنده، دلس له البائع بالعيب [أو لا] بخلاف
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٠٠