تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وكذلك من ابتاع أمة قد كان ولدها في ملكه، أو كان لابنه الصغير فلا يفرق بينهما في البيع.

2757 - ولو كان الولد لرجل والأم لآخر لجبرا على أن يجمعانهما في ملك أو يبيعاهما معا. وإذا ورث أخوان أمة وابنها لزمهما أن يبقياهما في ملكهما أو يبيعاهما [معا] ، وكذلك لو ابتاعهما رجلان جمعا بينهما.

2758 - ومن باع ولدا دون أمه فسخ البيع إلا أن يجمعاهما في ملك واحد.

2759 - وسئل مالك عن أخوين ورثا أمة وولدها صغير، فأرادا أن يتقاوما الأم فيأخذ أحدهما الأم والآخر الولد، وشرطا ألا يفرقا بين الأم وولدها حتى يبلغ الولد؟ فقال: لا يجوز ذلك لهما وإن كان الأخوان في بيت واحد، وإنما يجوز لهما أن يتقاوما الأم وولدها، فيأخذها أحدهما بولدها أو يبيعاهما جميعا، وهبة الولد للثواب كبيعه في التفرقة.

2760 - ولو وهب الولد وهو صغير لغير ثواب جاز، ويترك مع أمه ولا يفرق بينهما، ويجبر الواهب والموهوب له على أن يكون الولد مع أمه، إما أن يرضى صاحب الولد أن يرد الولد إلى الأم أو يضم سيد الأمة الأمة إلى ولدها، وإلا فليبيعاهما [جميعا] .

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٢٥٩