ولا يجوز له شراء عريته بخرصها تمرا من تمر حائط له آخر بعينه، ولكن بتمر مضمون عليه، ولا يسمي ذلك [في حائط بعينه] .
ولمن ابتاع عريته من حائط بخرصها بيع جميع ثمرة ذلك الحائط رطبا، وليس للمعرى طلبه بالخرص إلا إلى الجذاذ، لأن ذلك في ذمته، وليس عليه أن يعطيه ذلك من حائط بعينه.
* * *
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٧