تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال بعض كبار أصحاب مالك: لا يجوز للمعري شراء ما أعرى إلا لدفع ضرر، وكذلك يجوز له شراء ثمرة نخلة أصلها لغيره في حائطه، قال: وليس بقياس، ولكنه موضع تخفيف.

2732 - قال مالك - رحمه الله -: ولمعري خمسة أوسق شراء بعضها بالخرص.

وإن أعرى أكثر من خمسة أوسق فله شراء خمسة [أوسق] ، وقد يجوز لمن أسكن رجلا حياته شراء بعض السكنى.

ومن مات من معر أو معرى جاز لوارثه ما جاز له، وقال بعض كبار أصحاب مالك: إذا أعرى خمسة أوسق فأدنى، فلا يجوز أن يشتري بعض عريته، لأن الضرر [الذي أرخص به] قائم بعد.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٢٤٢