تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لا يخرج منه كتان، ولا خير أن يسلف سيفا في سيفين دونه لتقارب المنافع، إلا أن يبعد ما بينهما في الجوهر والقطع، كتباعده في الرقيق والثياب، فيجوز أن يسلف سيف قاطع في سيفين ليسا مثله.

2374 - قال ربيعة: الصفر والحديد عرض [من العروض] بيع بعضه ببعض عاجلا بينهما فضل حلال.

ولا يجوز بيع الصفر بالصفر بينه فضل إلى أجل، ولا بيع الحديد بالحديد بينه فضل إلى أجل، وبيع الصفر بالحديد بينه فضل عاجل وآجل لا باس به. والصفر عرض ما لم يضرب فلوسا، فإذا ضرب جرى مع الذهب والورق مجراهما فيما يحل ويحرم.

والشب والكحل بمنزلة الحديد والرصاص والعروض، يسلف فيه ويباع كما تباع العروض، إلا أنه لا يباع صنف منه بعضه ببعض، بينه فضل عاجل بآجل، وأجاز يحيى بن سعيد بيع رطل نحاس برطلين مضروبين أو غير مضروبين يدا بيد وكرهه نظرة. وقال يحيى بن سعيد: لا باس بكتان بغزل كتان رطلا برطلين يدا بيد، وأما عاجل بآجل فلا

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٢٤