تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2681 - ومن ابتاع ثوبا فلبسه، أو دابة فركبها في سفر، فليبين ذلك في بيع المرابحة (1) ، ولو كانت أمة فوطئها لم يبين إلا أن تكون عذراء افتضها - وهي ممن ينقصها ذلك - فليبينه، وأما الوخش من [الرقيق] التي ربما كان ذلك أزيد لثمنها، فلا تبيين عليه [في ذلك] ، قال غيره: وليس عليه أن يبين ما خف من ركوب أو لباس إذا لم يتغير بذلك.

2682 - ومن ابتاع أمة فزوجها لم يبع مرابحة أو مساومة حتى يبين، لأنه عيب [حدث بها] .

وإن باع ولم يبين وهي بحالها خير المبتاع في قبولها بجميع الثمن أوردها، وليس

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٢١٠