تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2362 - ولا بأس بالسلم في الرؤوس إذا اشترط صنفا معلوما صغارا أو كبارا أو قدرا موصوفا، وكذلك الأكارع، ولا بأس بالسلم في الشحم واللحم إذا اشترط لحما وشحما معروفا، ويذكر الجنس من ضأن أو معز ونحوه، وإلا لم يجز. ويشترط إذا أسلم في اللحم وزنا معروفا، وغن اشترط تحريا معروفا جاز إذا كان لذلك قدر قد عرفوه، لجواز بيع اللحم بعضه ببعض تحريا، والخبز بالخبز تحريا.

2363 - والسلم في الحيتان الطرية جائز إذا سمى جنسا من الحوت، وشرط ضربا معلوما

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٩