تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عمر: "المتبايعان بالخيار كل واحد منهما على صاحبه ما لم يفترقا" (1) ، إلا بيع الخيار. قال فيه مالك: ليس لهذا عندنا حد معروف ولا أمر معمول به فيه.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٨٩