تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا بأس بالسلف في القصب الحلو والموز والأترج وشبه ذلك إذا اشترط منه شيئا معروفا، فإن كان مما ينقطع أو مما لا ينقطع فسبيل السلف [فيه] كما ذكرنا فيما ينقطع وفيما لا ينقطع.

ولا بأس بالسلف في الرمان عددا إذا وصف مقدار الرمانة. وكذلك في التفاح والسفرجل إذا كان يحاط بمعرفته، وجائز في ذلك كيلا إذا كان ذلك أمرا معروفا، ويجوز السلم في الجوز على العدد والصفة أو على الكيل إذا عرف فيه، ويجوز مع الجوز جزافا، ولا يسلم في البيض إلا عددا على الصفة.

2358 - ومن أسلم في تمر ولم يذكر برنيا من صيحاني، ولا جنسا من التمر بعينه،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٦