تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ذهبا، لأنه يصير ذهبا وورقا بذهب، أو ذهبا وعرضا بذهب، ويجوز أن تأخذ ببقيته عرضا، وإن أخذت ببقيته دراهم وحدها أو مع عرض جاز ذلك إن حل الأجل، وإن لم يحل لم يجز.

2555 - ولا يعجبني أن يباع الدرهم الستوق الرديء بدرهم فضة، وزنا بوزن ولا بعرض، لأن ذلك داعية إلى إدخال الغش وفساد أسواق المسلمين، وقد طرح عمر - رضي الله عنه - في الأرض لبنا غش، أدبا لصاحبه، ولكن يقطعه، فإذا قطعه جاز بيعه إذا لم يغر به الناس ولم يكن يجوز بينهم.

قال أشهب: إذا رد لغش فيه لم أر أن يباع بعرض ولا فضة حتى يكسر خوفا أن

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٣٠