تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[مجموع] مطبوع بينهما، فيصير ذهبا بذهب، ليس كفة بكفة، وإنما جاز في الحلي لما يدخله من الفساد، وإنه لموضع استحسان.

2548 - وإن أقرضت رجلا ذهبا مصوغا أو سكة، فقضاك تبرا مكسورا أجود عينا أو قضاك حليا أو دنانير عن تبر ذهب أقرضته، والتبر أجود ذهبا، والوزن في ذلك كله واحد لم يجز، لأنه بيع لسكة أو صياغة لجودة ذهب، والصياغة بمنزلة السكة، لأنه كان لا يلزمك أن تأخذ تبرا من حلي أقرضته، فلما أخذته علمنا أنك إنما رضيته لفضل عينه وذلك بحضورهما في المراطلة جائز، وتلغى السكة والصياغة، وتزول التهمة.

2549 - ولا يجوز التبر الأحمر الإبريز الهرقلي بالذهب الصفر ذهب العمل، إلا مثلا بمثل.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٢٦