تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الدينار والدرهم نقدا والسلعة مؤخرة فجائز.

قال ابن القاسم: وإن تأخر الدينار والدرهم إلى أجل واحد وعجلت السلعة فجائز، وكذلك إن اشتراها بدينار إلا درهمين في جميع ما ذكرنا، وإن كانت بدينار إلا ثلاثة دراهم لم أحب ذلك إلا نقدا، وجعل ربيعة الثلاثة كالدرهمين، ولم يجز مالك الدرهم والدرهمين إلا زحفا، فأما بدينار إلا خمسة دراهم أو عشرة فيجوز نقدا كله، ولا ينبغي التأخير في شيء من ذلك للغرر فيما

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٠٤