تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2505 - ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي، وكره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين [صيارفة] لعملهم بالربا، وارى أن يقاموا.

2506 - وإن بعت درهما بنصفه فلوسا ونصفه فضة، أو اشتريت بنصفه أو ثلثيه طعاما وأخذت بباقيه فضة جاز، وإن أخذت بثلثه طعاما [وأخذت] بباقيه فضة، فمكروه.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ١٠٢