2505 - ويجوز الصرف من عبدك النصراني كالأجنبي، وكره مالك أن يكون النصارى في أسواق المسلمين [صيارفة] لعملهم بالربا، وارى أن يقاموا.
2506 - وإن بعت درهما بنصفه فلوسا ونصفه فضة، أو اشتريت بنصفه أو ثلثيه طعاما وأخذت بباقيه فضة جاز، وإن أخذت بثلثه طعاما [وأخذت] بباقيه فضة، فمكروه.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ١٠٢